السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

123

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

6 - خُطبة عقد النكاح : وهي مستحبّة عند جميع فقهاء الإماميّة ، والمذاهب ، إلّا داود الظاهري فقد أوجبها « 1 » ، وهي أن تحمد الله قبل العقد ، وأكملها إضافة الشهادتين والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ، واستدلّ لها بالتأسّي بالنبي وآله صلى الله عليه وآله « 2 » ، ويستحبّ خُطبةً أخرى من المرأة أو وليها أمام الخِطبة ، ويستحبّ للولي الخطبة قبل الجواب « 3 » . ويمكن أن يقتصر فيها على حمد الله تعالى ، كما هو وارد عن الأئمّة عليهم السلام « 4 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : خِطبة ، نكاح ) خِطْبَة أوّلًا - التعريف : خَطب خَطْباً وخِطْبَة - بالكسر - الفتاة إذا طلب أن يتزوّج منها ، فهو خَاطِبٌ وخطَّاب . واختَطَبَه القوم : دعوه إلى تزويج صاحبتهم « 5 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الأحكام : 1 - الحكم التكليفي : ذهب الإماميّة ، والشافعيّة إلى استحباب الخِ - طبة في نفس - ها « 6 » ؛ فإنّها من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله « 7 » ، وذهب جمهور فقهاء

--> ( 1 ) المغني 7 : 433 . البيان ( العمراني ) 9 : 203 . عيون المجالس 3 : 1077 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 14 : 202 ، ب 33 من مقدّمات النكاح . سنن الدارمي 2 : 142 ، باب في خطبة النكاح . ( 3 ) الخلاف 4 : 292 . مسالك الأفهام 7 : 19 . جواهر الكلام 29 : 40 . حاشية ابن عابدين 2 : 262 . جواهر الإكليل 1 : 275 . حاشية القليوبي وعميرة 3 : 215 . كشّاف القناع 5 : 21 . السنن الكبرى 7 : 144 . ( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 96 ، ب 41 من مقدّمات النكاح ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) المصباح المنير 1 : 173 . لسان العرب 4 : 135 . ( 6 ) جامع الخلاف والوفاق : 448 . قواعد الأحكام 3 : 7 . كشف اللثام 7 : 30 . العروة الوثقى ( المحشّى ) 5 : 477 . نهاية المحتاج 6 : 198 . أسنى المطالب 3 : 115 . ( 7 ) صحيح البخاري ( الفتح 9 : 123 ، ط السلفية ) .